نـــص المــــــادة (10)
من اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
والخاصة بالتدريب العملى لطلبة الكلية
– يجب ان يؤدى كل طالب تدريبا عمليا ويحدد كل مجلس علمى نظاما للتدريب العملى لطلاب السنوات ( الأولى – الثانية – الثالثة ) لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل سنويا داخل الكلية او خارجها خلال العطلة الصيفية وينفذ تحت اشراف هيئة التدريس فى حدود الإمكانيات المتاحة اما طلبة السنة الإعدادية فيؤدون تدريبا عمليا بالكلية خلال العطلة الصيفية لفترة يحددها مجلس الكلية فى حدود الإمكانيات المتاحة ويقسم الطلبة الى مجموعات يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس ويحدد مجلس الكلية مكافأة عن الأشراف للقائمين به .
– ولا يمنح شهادة التخرج إلا لطلاب الذين أتمو بنجاح التدريب العملى المشار اليه ويجوز ان يسمح للطلاب المتخلفين عن أداء التدريب بأدائه فى عطلة صيفية قبل الانتقال للسنه الرابعة ) .