نظام تأديب الطلاب

 

الطلاب المقيدون والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد :

يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :

1 – الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .

2 – تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

3– كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها

4– كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه .

5 – كل أتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

6 – كل تنظيم للجماعات داخـل الجامعـة أو الاشتراك فيهـا بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

7– توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

8 – الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب. كما أن كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه مـن لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب . أما فـى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف العش .

 

والعقوبات التأديبية هـى:- 

 

1 – التنبيه الشفهي أو الكتابى 

2 –  الإنـذار 

3 – الحرمان من بعض الخدمات الطلابية

4 – الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً . 

5 – الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً . 

6 – الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر . 

7 – وقف قيـد الطالب لـدرجـة الماجستير أو الدكتـوراه لمـدة لا تجاوز شهرين أو لمـدة فصل دراسـى . 8 – إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر . 

9 – الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .

10 – الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر . 

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسى أو أكثر . 

12- الفصل من الكلية لمدة لا تزيد على فصل دراسى . 

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى. ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحان فى جامعات جمهورية مصر العربية .

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب. ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .

 

والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :-

 

1 - الأساتذة والأساتذة المساعدين لهم توقيع العقوبات الأولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة . 

2 - عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المبينة فى المادة السابقة . وفى حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعمـيد الكليـة توقيع جميـع العقوبات المبينة فى المادة السابقة ، على أن يعرض خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات . وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها . 

3 – رئيس الجامعة ولـه توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .

4 – مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات . ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده المذكور سابقاً ألا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقوله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .

ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً فى مجلس التأديب. والقرارات التـى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة 127 تكون نهائية ومع ذلك تجـوز المعارضة فـى القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو إلى ولى الأمر ، ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.