التعليم المستمر

 

مادة (52): نظام الدراسة بالتجزئة

أ‌-      يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القيد للدراسات العليا المبينة بهذه اللائحة لحضور مقرر (أو أكثر) من مقررات الدراسات العليا بالكلية والتقدم لامتحاناتها نظير رسوم دراسية محدده لكل مقرر وفي حالة نجاح الطالب في المقرر يمنح شهادة تفيد ذلك بعد سداد الرسوم المقررة ولكن لا يمنح دبلوم أو درجة جامعية (ماجستير – دكتوراه).

ب‌-  عند تقدم مثل هذا الطالب مستقبلاً للقيد في أحد برامج الدراسات العليا يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث الموافقة على احتساب المقرر (أو المقررات) التي سبق للطالب نجاحه فيها بتقدير جيد على الأقل ضمن متطلبات المنح. وبحيث لا يزيد عدد الساعات المعتمدة المحتسبة عن اثنى عشر (12) ساعة معتمدة وبشرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على دراسة المقررات التي يتم الموافقة على احتسابها.

 

مادة (53): البرامج التبادلية

         ‌أ-         يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث السماح لطلاب الدراسات العليا بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالجامعات الأجنبية المرتبطة مع جامعة القاهرة باتفاقيات ثقافية. ويتم احتساب هذه المقررات ضمن متطلبات منح الدرجة.

       ‌ب-       يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث السماح للطلاب الأجانب المقيدين بجامعات أجنبية مرتبطة باتفاقيات ثقافية مع جامعة القاهرة بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية ويمنحون شهادة معتمدة من الكلية بنتيجة امتحانهم.

        ‌ج-        يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث السماح للأساتذة من جامعات أجنبية مرتبطة باتفاقيات ثقافية مع جامعة القاهرة بتدريس بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية.

 

مادة (54): الدراسات التخصصية

         ‌أ-         يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص أن تعقد دورات تدريبية أو حلقات دراسية على مستوى الدراسات العليا والبحوث تستهدف تحديث المستوى العلمي وكذلك تنشيط واستمرارية تعليم المهندسين أو المتخصصين الحاصلين على الدرجات الجامعية والمعترف بها.

       ‌ب-       يجوز مشاركة الجمعيات العلمية القومية والأجنبية والمؤسسات والهيئات المعنية في تنظيم هذه الدورات والحلقات الدراسية.

        ‌ج-       يجوز منح المشاركين في هذه الدورات أو الحلقات شهادة تفيد ذلك دون الحصول على درجة علمية بعد سداد الرسوم المقررة، وموافقة مجلس الدراسات العليا.

 

الأحكام الانتقالية

 

مادة (55): سريان اللائحة

تطبق هذه اللائحة على الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بداية من الفصل الدراسى الموافق لتاريخ صدور القرار الوزاري باعتماد هذه اللائحة. أما الطلاب المقيدين قبل هذا الفصل الدراسى فتسرى عليهم اللائحة الداخلية السابقة وتعديلاتها والقواعد المتبعة المكملة لها.

مادة (56): ما لم يرد فيه نص

فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذه اللائحة يراعى تطبيق القواعد المعمول بها والواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة والمعتمدة.

مادة (57): استحداث برنامجاً بالدراسات العليا

لا يجوز إتاحة أى برنامج جديد بالدراسات العليا إلا بعد استيفاء المعايير الأساسية وتشمل ملف البرنامج وملف المقررات وتوصيف المقررات Program File, Course Files, and Course Specs. وكذلك تحقيق المعايير القياسية الدولية (Benchmarking).