إرشــادات للطــــــــــلاب

خـلال فتـــــــرة الامتحانـــات

 

القواعد الخاصة بلجان الامتحان

 1 – عدم التواجد داخل مقار لجان الامتحان دون البطاقة الجامعية المتضمنة رقم الجلوس ومكان لجنة الامتحان .

2 – عدم اصطحاب الآلات الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان الامتحان والمخالفة لذلك تعتبر حالة غش تعرض مرتكبها للمسالة التأديبية .

3 – عدم اصطحاب الكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل لجان الامتحان.

4 – عدم التأخير عـن مواعيد بداية الامتحان أكثر من خمس عشرة دقيقة ويمنع المخالف من دخول الامتحان .

5 – تدون بيانات الطالب على الشريط المعد لذلك فقط الملصق بكراسة الإجابة وبيانات المادة وتاريخ الامتحان والسنة الدراسية والشعبة الموضحة على كراسة الإجابة .

6 – عدم التحدث مع أى زميل داخل مقار لجان الامتحان .

7 – لا يسمح بالخروج من مقار لجان الامتحان قبل مضى نصف الوقت على الأقل . وكذلك لا يسمح بالخروج خلال الخمسة عشر دقيقة الأخيرة من الامتحان تنظيماً لعملية استلام كراسات الإجابة .

 القواعد الخاصة بالأعذار المرضية :-

1. يتقدم الطالب بالعذر المرضى فى موعد غايته 48 ساعة من بداية المرض .

2. لن يسمح بقبول أى أعذار مرضية تقدم للكلية بعد انتهاء الامتحانات .

 

بدايـــة المرض

 1. بالنسبة للطلبة الذين يتقدمون بأعذار مرضية عن فترة ما فى أثناء العام الدراسى فعليهم التقدم خلال فترة مرضهم للادارة وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم .

2. يجب على الطالب الحضور إلى الإدارة فى وقت المرض أو بعده بأسبوعين على الأكثر على أن يقدم المستندات الخاصة بالمرض وفى حالة حضورة بعد مضى الأسبوعين لن يتم النظر فى العذر .

3. على إدارة الكلية التنبيه على الطالب بخطاب يسلم له بضرورة عرض نفسه على الإدارة العامة للشئون الوقائية للكشف عليه وذلك فور تقديم الشهادة الطبية للكلية .

4. لا يجوز للكلية قبول أى أعذار مرضية بعد أسبوعين من انتهاء فترة الامتحان .

5. لن تقوم الإدارة بالكشف أو قبول الشهادة المرضية التى ترسل من الكلية بعد الفترة المحددة .

6. فى حالة ما إذا كان الطالب خارج الجمهورية عليه أن يتقــدم بشهادة موقعة من طبيبين ومعتمدة من السفارة المصرية فى البلد الموجود بها وذلك حتى تتمكن الإدارة من النظر فى الشهادة .

7. لا ينظر فى الأعذار المرضية عن السنوات السابقة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات.